جديد انفو - متابعة

وجهت أكاديمية مراكش آسفي مذكرة للمديرين الإقليميين والمفتشين التربويين ورؤساء المؤسسات التعليمية تطلب منهم الالتزام بمقتضيات المراسلة الوزارية 12-1280 بتاريخ 22 دجنبر 2017 والمذكرة الوزارية رقم 109 بتاريخ 3 شتنبر 2003 بشأن اللجوء إلى الترخيص لأطر هيئة التدريس بالقيام بساعات إضافية بالتعليم الخصوصي.

وذكرت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، أن كل أستاذ ثبت في شأنه القيام بساعات إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي دون الحصول على الترخيص المطلوب، أو القيام بممارسة أنشطة من هذا القبيل بمؤسسات غير مرخص لها بذلك، يعتبر مخلا بالتزاماته المهنية المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، معرضا نفسه للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذه القوانين.

وأضافت وثيقة الأكاديمية أنه لا يحق لأي مؤسسة تعليمية خصوصية الاستعانة بخدمات أي أستاذ لا يتوفر على ترخيص قانوني مسلم من طرف الأكاديمية أو المديرية التي ينتمي إليها إداريا.

وأكدت المراسلة أن المؤسسة التي لا تحترم هذه الضوابط مخالفة لأحكام القانون 06.00 بمثابة النظام لأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، مما قد يعرضها لغرامة مالية تصل إلى 20000 درهم.