إسماعيل أيت حماد - جديد انفو / متابعة
أصدر المجلس الدستوري قرارا يقضي برفض طلب الطعن في انتخاب سعيد اشباعتو عن حزب التجمع الوطني للأحرار نائبا برلمانيا عن دائرة ميدلت خلال انتخابات 07 أكتوبر 2017، وكان طلب الطعن قد تقدم به منافسه إدريس فرار عن حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية يثر فيه مسألة أهليه سعيد اشباعتو للترشح ويدعي بأن المطعون في انتخابه ترشح باسم نفس الحزب السياسي (التجمع الوطني للأحرار) لمجلس جهة درعة تافيلالت في انتخابات 04 شتنبر 2015، دون الإنسحاب من الحزب الذي ينتمي إليه سابقا(الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية)، مما يعني انه منتمي إلى حزبين سياسيين في آن واحد وهي المخالفة التي سبق وأن أصدرت بشأنها المحكمة الإدارية قرارا قضى بإلغاء انتخاب اللائحة التي ترشح باسمها المطعون في انتخابه وهو الحكم الذي تم تأييده استئنافيا.
غير أن المجلس الدستوري اعتبر سعيد اشباعتو غير منتم لحزبين سياسيين في آن واحد حين ترشحه لعضوية مجلس النواب، حيث أن المجلس سبق أن أصدر بتاريخ 21 شتنبر 2015 قرارا تحت عدد 15/972 قضى بموجبه بتجريد المطعون في انتخابه من صفة عضو بمجلس النواب، بعد ثبوته تخليه عن الانتماء السياسي الذي ترشح باسمه لانتخاب أعضاء مجلس النواب المنظم في 25 نونبر 2011 وذلك إعمالا للفصل 61 من الدستور.
كما أكد المجلس الدستوري في تعليل قراره أنه بالإضافة إلى فقدان المطعون في انتخابه للعضوية بمجلس النواب بخصوص الانتداب الذي انتخب برسمه، فإن قرار المجلس الدستوري المذكور ـالذي يلزم دستوريا جميع الجهات الإدارية والقضائيةـ يترتب عنه، ابتداء من تاريخ صدوره أي في 21 سبتمبر 2015، إثبات انقطاع علاقة الانتماء التي كانت تربط المعني بالأمر بالحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات السابقة، والذي بسبب تخليه عن هذا الانتماء، تم تجريده من العضوية بمجلس النواب، وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، فإن سعيد شباعتو، حين ترشحه لانتخاب أعضاء مجلس النواب المجرى في 7 أكتوبر 2016، لم يكن منتميا لحزبين سياسيين في آن واحد.
و فيما يتعلق بالمآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية التي أوردها الطاعن في دعواه و تتلخص في دعوى أن الحملة الانتخابية شابتها مجموعة من الخروقات، تمثلت، من جهة، في توزيع المطعون في انتخابه مبالغ مالية على الناخبين بغية استمالتهم للتصويت لفائدته، وقيامه بالحملة الانتخابية داخل مقر جماعة ترابية يرأس مجلسها عضو ينتمي إلى الحزب الذي ترشح باسمه، مستغلا حاجة الناس للخدمات المقدمة من قبلها للتصويت لفائدته.
غير أن المجلس الدستوري اعتبر هذا الإدعاء فضلا عن كونه جاء عاما، فإنه لم يدعم بأية حجة تثبته و تأسيسا على ما سبق، تكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير قائمة على أساس صحيح.
أما المأخذ المتعلق بتسريب ورقة تصويت فريدة و يتلخص في دعوى قيام بعض المكلفين بأحد مكاتب التصويت بسحب وتسريب مجموعة من أوراق التصويت، عثر الطاعن على واحدة منها قبل عملية الفرز تم التصويت فيها على رمز اللائحة التي ترشح الطاعن باسمها.
واعتبر المجلس الدستوري أن مجرد الإدلاء بورقة تصويت فريدة لمكتب التصويت رقم 63 (جماعة ميدلت) لا تعني وحدها حجة على أنها تم تسريبها من هذا المكتب أو أنه تم استعمالها لإفساد العملية الانتخابية؛ وبذلك يكون هذا المأخذ المتعلق بتسريب ورقة تصويت فريدة غير قائمة على أساس صحيح.