إسماعيل أيت حماد - زاكورة / جديد انفو

قضت المحكمة الإدارية الإبتدائية بأكادير مؤخرا بعدم قبول الطعن في قرار عاملي أصدره عامل إقليم زاكورة بإحداث وتنظيم مهام لجنة الماء وتحديد الدورة المائية للدواوير المستفيدة من مياه السقي بساقية “تينوفلا” بجماعة مزكيطة .
 
وحسب الحكم، الذي حصلت “جديد انفو” على نسخة منه ، فإن وكيل أراضي الجموع لقبيلة أبوصاص ومن معه من ممثلي الدواوير المتضررة من القرار العاملي يدَّعون حرمان فلاحي دواويرهم من حصتهم المائية بعد مبادرة عامل إقليم زاكورة بتاريخ 03/06/2011 بإحداث لجنة إقليمية يُعهد إليها بالبث في مشاكل السقي على مستوى “ساقية تنوفلا ” من أجل الإنفتاح على كافة الأطراف والإنصات لمشاكلهم ومقترحاتهم وترشيد استعمال مياه الري والحد من ضياعها وفض مختلف النزاعات حول مياه السقي، وعقدت اللجنة اجتماعات دورية مع كافة الأطراف .
وأضاف الطرف المدعي بصفتهم متضررين من قرار عامل الإقليم أنهم يتشبثون بنظام السقي المستخرَج من دراسة أُجريت سنة 1970، تخول لهم الإستفادة من جميع حصصهم من الماء، واعتبروا أن القرار حرمهم من حصتهم المائية كاملة وتقليص كمية إستفادتهم دون استشارة منهم أو توقيعهم على أي قرار للجنة .
 
ويرى المدعون أنه إذا كان تكوين اللجنة الإقليمية من حيث الشكل يستند إلى مقتضى القانون المتمثل في المادة 110 من قانون المياه 10/95 فإن منطوق هذه المادة لم يخول اللجنة إدخال أي تعديل على نظام السقي والتصرف في حقوق الغير، وأن هذه القرارات لا تندرج ضمن اختصاصاتها، ووصف المدَّعون القرار الذي اتخذته “اللجنة الإقليمية للماء “التي أحدثها عامل إقليم زاكورة بموجب قرار عاملي بأنه قرار إداري صادر عن جهة إدارية غير مختصة، مس بحقوقهم المكتسبة حيث قلص الكمية التي يستفيدون منها من المياه إلى حوالي النصف لفائدة أطراف أخرى بعلة التوافق الذي لم يشملهم ولم يقروه .
 
ومن جهة أخرى أدلى محامي دفاع الطرف المدعى عليه”اللجنة الإقليمية للماء” في شخص عامل إقليم زاكورة بمذكرة جوابية استعرض من خلالها وقائع النزاع، وأشار إلى أن هذا النزاع عُرض أمام القضاء وصدر فيه قرار بالإشهاد بالتنازل لوقوع الصلح أو التعرض الخارج عن الخصومة لأن الرجوع إلى نفس الطعن يؤثر على قاعدة نسبية الأحكام حيث أن دوار “زاوية سيدي بومديان” قبلت التوزيع المعمول به وأن الموضوع لايقبل التجزئة .
 
وحول ما وصفه المدعون بعدم اختصاص اللجنة في القرارات التي اتخذتها، فقد دافع محامي الدفاع عن مشروعية اللجنة وقراراتها، حيث اعتبر أن اللجنة نشأت في إطار ظهير 30/10/2002 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم وبظهير فاتح مارس 1963 وظهير 04/02/1998م المتعلق بتأليف وتسيير لجان الماء، كما أنها أُحدثت في إطار قرار عاملي بتاريخ 01/07/202 ومن مهامها تحديد كيفية توزيع المياه والإستفادة منها وصيانة وحماية الموارد المائية .
 
وبعد إجراء المحكمة البحث في القضية حول الوقائع المؤَّسس عليها الطعن ودراسة الوثائق المتعلقة بالملف، تبين للمحكمة أن القرار العاملي المطعون فيه انبثق عن محضر الصلح المبرم بتاريخ 07/04/2012 وحدد الدورة المائية للمنطقة السقوية “تينوفلا”، وأن القرار العاملي رقم 2 قرار إداري نافذ ومؤثر في المركز القانوني للطرف الطاعن كما جاء في القرار الصادر عن محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 02/07/2014 بشأن القرار العاملي المذكور لم يطعن فيه المدعون بالإلغاء مما جعل الطعن الحالي منصبا على قرار لا يرقى إلى القرار الإداري القابل للطعن ويكون مآله عدم القبول. واعتبرت المحكمة أنه ليس من شأن القرار أن يمس بالحقوق المكتسبة للغير أو تغيير نظام الري بواحة مزكيطة وكذا الأعراف والتقاليد الجاري بها العمل في المنطقة، و أن القرار العاملي صدر لحماية الماء الذي يعتبر حقا عاما مكتسبا.