جديد انفو - الرشيدية / متابعة

في رده على بلاغ أمس الجمعة 22 يونيو الصادر عن الحبيب شوباني رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت الذي اعلن فيه للراي العام  فقدان لائحة الانتخابات الجهوية (شتنبر 2015) لحزب التجمع الوطني للأحرار بميدلت لعضويتهم بمجلس جهة درعة تافيلالت والتي تضم كل من البرلماني سعيد شباعتو وعلي بوتقربين و وحكيمة كراخي وذلك بناء على مجموعة من الاحكام القضائية والقرارات التي أوردها في البلاغ .. توصلت "جديد انفو " برد من سعيد شباعتو يؤكد فيه  للرأي العام "أن مضامين هذا البلاغ لا تدخل ضمن اختصاصات رئيس مجلس الجهة (المادة 101/111.14) وتشكل تطاولا صارخا على صلاحيات وزير الداخلية والقضاء الإداري في ممارسة حق عزل أحد أعضاء المجلس عبر استعمال عبارة "فاقدين لصفة الأعضاء المزاولين لمهامهم" (المادة 66/111.14)، كما أن مضامين هذا البلاغ يضيف شباعتو لا تستند إلى أية مرجعية قانونية ولا تلزم أعضاء لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار بأي شكل من الأشكال مؤكدين حضورهم لأشغال دورة مجلس الجهة العادية في يوليوز المقبل".

ليدعو في نفس البلاغ الحبيب الشوباني الى "ضرورة التراجع عن بلاغه اللامسؤول ويحضر الأعضاء الثلاثة لدورة يوليوز 2018 وإما أن يتغيبوا بقراره الجائر وتصدر المحكمة الإدارية قرارها والذي لامحالة أنه سيلغي قراره وإرغامه بإعادة أشغال الدورة التي سيتم الطعن فيها بقرار من المحكمة".

واليكم نص الرد كاملا كما توصلت به "جديد انفو" :

ردّ الأستاذ سعيد شباعتو

على البلاغ الصادر بتاريخ 22 يونيو 2018 من قبل رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت:

بناء على البلاغ الصادر بتاريخ 22 يونيو 2018 من قبل رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، نتوجه بإحاطة (للدكتور في القانون) الحبيب الشوباني فيما يخص مضامين هذا البلاغ بقراءة مادتين والإختيار ما بين شيئين.

يتعلق الأمر بالمادتين 101 و112 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات. فالمادة 101 المحددة لصلاحيات رئيس مجلس الجهة تنص على أنه: " يقوم رئيس مجلس الجهة بتنفيذ مداولات المجلس ومقرراته ويتخذ جميع التدابير اللازمة لذلك ولهذا الغرض: ينفذ برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب - ينفذ الميزانية - يتخذ القرارات المتعلقة بتنظيم إدارة الجهة وتحديد اختصاصاتها مع مراعاة مقتضيات المادة 115 من هذا القانون التنظيمي - يتخذ القرارات المتعلقة بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة وبتحديد سعرها - يتخذ القرارات لأجل تحديد سعر الرسوم والأتاوى ومختلف الحقوق طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بنا العمل - يقوم في حدود ما يقرره مجلس الجهة بإبرام وتنفيذ العقود المتعلقة بالقروض - يقوم بإبرام أو مراجعة الأكرية وعقود إيجار الأشياء - يدير أملاك الجهة ويحافظ عليها ولهذه الغاية يسهر على مسك وتحيين سجل محتويات أملاكها وتسوية وضعيتها القانونية، ويقوم بجميع الأعمال التحفظية المتعلقة بحقوق الجهة - يباشر أعمال الكراء والبيع والإقتناء والمبادلة وكل معاملة تهم ملك الجهة الخاص - يتخذ الإجراءات اللازمة لتدبير الملك العمومي للجهة ويمنح رخص الإحتلال المؤقت للملك العمومي طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل - يتخذ الإجراءات اللازمة بتدبير المرافق العمومية التابعة للجهة - يبرم اتفاقيات التعاون والشراكة والتوأمة طبقا لمقتضيات المادة 82 من هدا القانون التنظيمي- يعمل على حيازة الهبات والوصايا. ويعتبر رئيس المجلس الامر بقبض مداخيل الجهة وصرف نفقاتها ويرأس مجلسها ويمثلها بصفة رسمية في جميع أعمال الحياة المدنية والإدارية والقضائية ويسهر على مصالحها طبقا لأحكام هذا القانون". أما المادة 112 فتنص أحكامها على أنه: "تطبيقا لمقتضيات المادة 145 من الدستور يمارس والي الجهة المراقبة الإدارية على شرعية قرارات رئيس المجلس ومقررات مجلس الجهة. كل نزاع في هذا الشأن تبث فيه المحكمة الإدارية. تعتبر باطلة بحكم القانون المقررات والقرارات التي لا تدخل في صلاحيات مجلس الجهة أو رئيسه أو المتخذة خرقا لأحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. وتبث المحكمة الإدارية في طلب البطلان بعد إحالة الأمر إليها في كل وقت وحين من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية".

انطلاقا مما سلف؛ نؤكد للرأي العام أن مضامين هذا البلاغ لا تدخل ضمن اختصاصات رئيس مجلس الجهة (المادة 101/111.14) وتشكل تطاولا صارخا على صلاحيات وزير الداخلية والقضاء الإداري في ممارسة حق عزل أحد أعضاء المجلس عبر استعمال عبارة "فاقدين لصفة الأعضاء المزاولين لمهامهم" (المادة 66/111.14)، كما أن مضامين هذا البلاغ لا تستند إلى أية مرجعية قانونية ولا تلزم أعضاء لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار بأي شكل من الأشكال مؤكدين حضورهم لأشغال دورة مجلس الجهة العادية في يوليوز المقبل. الأمر الذي يحتّم على السيد الحبيب الشوباني التراجع عن بلاغه اللامسؤول ويحضر الأعضاء الثلاثة لدورة يوليوز 2018 وإما أن يتغيبوا بقراره الجائر وتصدر المحكمة الإدارية قرارها والذي لامحالة أنه سيلغي قراره وإرغامه بإعادة أشغال الدورة التي سيتم الطعن فيها بقرار من المحكمة.

  سعيد شبعتو

 وكيل لائحة التجمع الوطني للأحرار