تنغير .. ما هي مستجدات القانون المالي 2019 ؟ + صور
محمد نجما - تنغير / متابعة
أَطْلَعَ مسؤولو الضرائب الجهويين والمحليين الحاضرون بأهم المستجدات التي جاء بها القانون المالي لسنة 2019، كما اطَّلَعوا من خلالهم ( الحاضرين) على اهم المشاكل الضريبية التي تعاني منها ساكنة تنغير.
أهم المستجدات
نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة درعة تافيلالت بشراكة مع المديرية الجهوية للضرائب صباح يوم الثلاثاء 12 مارس 2019 بفندق بوكافر لقاء تواصليا حول " اهم المستجدات الضريبية المتضمنة في القانون المالي 2019".
فبعد كلمة نائب رئيس الغرفة الجهوية و المدير الجهوي للضرائب، تطرق المسؤول عن الشؤون القانونية والقضائية بالمديرية الجهوية للضرائب لاهم المستجدات الواردة في قانون المالية لسنة 2019 حيث جاءت كما يلي:
+ المادة 19: تعديل السعر على الشريحة الثانية، حيث تم تخفيض السعر المطبق على المركبات التي تحقق ربحا صافيا يتراوح ما بين 300.001,00 د إلى 1.000.000,00 د إلى 17,5% عوض 20%؛
+ تطبيق هذا السعر(17,5 %) بالرغم من تجاوز هذا السقف من قبل المنشآت التالية:) المنشآت المصدرة، الفندقية، المنجمية، الحرفية، التعليم الخصوصي، أو التكوين المهني، الشركات الرياضية، المنعشين العقاريين، المستغلات الفلاحية).
+ المواد من 267 إلى 273: تم إحداث مساهمة اجتماعية للتضامن المترتبة على الأرباح تدفعها الشركات التي تحقق أرباحا يساوي أو يفوق مبلغها 40.000.000,00 د
+ نسبة المساهمة 2,5% ابتداء من فاح يناير 2019 إلى متم سنة 2020،
+ تم تطوير النظام الجبائي لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة من خلال اسقاط 60 % من الأرباح الموزعة على شركائها من الضريبة
+ اعفاء الأجر والتعويضات الممنوحة للمجندين في الخدمة العسكرية(57-23)؛
+ اعفاء رصيد الوفاة الممنوح لذوي حقوق الموظفين المدنيين أو العسكريين والأعوان التابعين للدولة والجماعات الترابية(57-22)؛
+ اعفاء مبلغ السندات التي تمثل مصاريف الإطعام المسلمة للمأجورين في حدود 30 د لليوم، على أن لا يتجاوز المبلغ 20% من الأجرة الإجمالية المفروضة عليها الضريبة(57-13)؛
+ اعفاء التعويضات والمكفآت الممنوحة للطلبة المسجلين في سلك الدكتوراه في حدود مبلغ 6000,00 د شهريا، لمدة 36 شهر من تاريخ إبرام عقد إنجاز البحث؛
+ إحداث سعر إبرائي للدخول العقارية عوض الأسعار التصاعدية محددة في:
- 10% إذا كان مبلغ الدخول العقارية أقل من 120.000,00 د
- 15% إدا كانت هاته الدخول تساوي أو أكثر من هذا المبلغ
+ إحداث سقف للإعفاء الدخول العقارية التي لا يتجاوز مبلغها السنوي 30.000,00 د؛
+ تحديد الحد الأدنى للضريبة على الدخل صنف الأرباح العقارية في 3% على عمليات تفويت عقارات يشغلها مالكه على وجه سكناه الرئيسية عندما يتجاوز مبلغ التفويت 4.000.000,00 د (م 144-2)؛
+ بخصوص فحص مجموع الوضعية الضريبية للخاضعين للضريبة تم توسيع قاعدة المصاريف التي يلتزم بها الملزم لتشمل حتى الأشخاص الذي يعولهم(الزوجة ،الأولاد من صلبه والذين يأويهم بصورة شرعية...)(م 29-9)
+ قصد تشجيع إدماج القطاع غير المهيكل تم تخفيض السعر المطبق على المقاول الذاتي إلى:
- 0,5 % بالنسبة لرقم الأعمال لا يتجاوز 500.000,00 د بالنسبة للأنشطة التجارية والصناعية والحرفية عوض 1%،
- 1% بالنسبة لرقم الأعمال لا يتجاوز 200.000;00 د بالنسبة لمقدمي الخدمات عوض 2%،(م 73-3).
مع تخفيض الغرامات من 500 د إلى 100 د حالات عدم إيداع الإقرار أو إقرار غير تام(م 184)
* الضريبة على القيمة المضافة
+ إعفاء المضخات المائية التي تعمل بالطاقات الشمسية وبكل الطاقات المتجددة المستخدمة في القطاع الفلاحي من ض.ق.م دون حق الخصم(م 91-6)،
+ الإعفاء مع الحق في الخصم سواء في الداخل أو عند الاستيراد لجميع الأدوية التي يتجاوز مبلغها 588 د عند الصنع دون احتساب الرسوم ( مضادة للسرطان، التهاب السحايا، السيدا، امراض القلب...)(م 92-1-19) و(123-37)؛
+ يمكن لمؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها ان تقتني لفائدة زبناءها في إطار عقد المرابحة أو عقد الإجارة المنتهية بالتمليك السكن الاجتماعي المعفي من ض.ق.م وفق الشروط المحددة في م 93؛
+ تم لأول مرة إدراج مفهوم إقليمية رسوم التسجيل بموجب م 126 مكررة حيث ستخضع كذلك لهاته الرسوم:
+ العقود والاتفاقات المبرمة بالمغرب؛
+ العقود والاتفاقات المبرمة بالخارج والقائمة على ممتلكات وحقوق وعمليات يقع وعاؤها بالمغرب؛
+ جميع العقود والاتفاقات الأخرى المبرمة بالخارج والمنتجة لآثار قانونية بالمغرب.
- توحيد النظام الضريبي المطبق على الصفقات العمومية والاتفاقيات والعقود التي يكون موضوعها إنجاز أشغال أو توريدات أو خدمات من طرف المقاولات لحساب مرافق الدولة أو المؤسسات العمومية أو الجماعات الترابية حيث أصبحت معفية من الرسم مع إبقاء إجراء التسجيل إلزامي؛
- بموجب قانون المالية لسنة 2019 تم إخضاع بعض العقود التالية لواجبات التسجيل حتى ولو لم يتم تحريرها من لدن العدول والموثقين ويتعلق الأمر ب:
- التنازل عن ممارسة حق الشفعة؛
- الاسترجاع في بيع الثنيا؛
- رفع اليد فيما يخص العقارات؛
- الالتزامات والاعترافات بالديون؛
- الوكالات كيفما كان نوعها؛
- المخالصات عن شراء العقارات.
* المقتضيات المتعلقة بواجبات التمبر
+ إعفاء عقود السلطة العمومية المسلمة للإدارة العمومية او الجماعات الترابية
+ إعفاء رسوم الطوابع من المؤسسات التي تتمتع بوضع تجاري:
+ مخالصات مبيعات الأدوية في الصيدليات؛
+ مخالصات مبيعات المنتجات النفطية التي تتم لدى محطات توزيع الوقود بالتقسيط ؛
* الضريبة السنوية الخصوصية على المركبات
+ إعفاء المركبات ذات النقل المزدوج المرخص لها بشكل قانوني من هاته الضريبة إذا كان وزنها لا يزيد عن 3000 كيلوغرام (م260)؛
+ بالنسبة للمركبات التي يزيد وزنها عن 9000 كيلوجرام يجوز أداء هاته الضريبة على دفعتين متساويتين؛
+ المركبات الرباعية الدفع إذا كانت لا تستعمل في الغرض المهني فهي تخضع للضريبة حسب القوة الجبائية لها، أما العكس فهي خاضعة للضريبة حسب الوزن (م262).
* المساهمة الاجتماعية للتضامن:
+ تم إحداث هاته المساهمة لأول مرة بموجب قانون المالية 2013 على شكل أشطر:

+ في إطار تفعيل مبدأ الشفافية في المعاملات تم بموجب قانون المالية 2019 إلزام المعنيون بالأمر بإيداع إقرار سنوي قبل متم شهر فبراير من كل سنة ابتداء من تاريخ الشروع في البناء إلى حين الحصول على رخصة السكن ويرفق الإقرار ببيان مفصل يتضمن مجموعة المعلومات؛
+ أما في حالة البناء دون اللجوء لطريقة المفتاح في اليد فإن المعنيين يجب عليهم الحصول على شهادة من مهندس معماري مختص تتضمن تكلفة الأشغال ترفق بالإقرار خلال السنة الأولى.
+ خصم المبالغ الممنوحة للجمعيات التي ربطتها مع الدولة اتفاقية للقيام بالمشاريع ذات النفع العام في حدود 2 من الألف من رقم المعاملات؛
+ إمكانية تبادل المعلومات مع الإدارات والمؤسسات العمومية؛
+ تمديد أجل سنة إلى حدود نهاية هاته السنة لإتمام مشاريع بناء السكن الاجتماعي للمعنيين الذين أبرموا اتفاقا مع الدولة؛
+ إمكانية إبرام المنعش العقاري لاتفاقية مع الدولة لبناء 100 وحدة سكنية في المجال القروي على غرار500 وحدة في المجال الحضري؛
+ تم إلغاء التحفيز الموفر لمراكز التنسيق؛
+ تم إلغاء التحفيز الموفر للبنوك الحرة؛
+ تم إلغاء التحفيز الموفر الشركات القابضة.
"الثقة تَتْبْنَى مَتَتْعْطَاشْ"
عبر الحاضرون في مداخلاتهم (13 مداخلة) عن المشاكل الضريبية التي يعانون منها سواء خلال معاملاتهم اليومية، أو رغبة منهم في المشاركة في طلبات المشاريع، وحتى معاملة بعض الموظفين، تفاوت تطبيق قانون الضرائب بين اقاليم الجهة، الاجراءات المقترحة لا ترقى الى مستوى الطموحات، المطالبة بإعفاء الضريبة على التعاونيات لان المغرب هو الان في طور التأسيس الفعلي للتعاونيات.
وهناك من عبر بطريقة ساخرة على تعميم الضريبة قائلا: " نصفق بحرارة على القانون المالي، إذ سوى بين (بحال) حدو ايشو وتلزيت ( مناطق نائية بإقليم تنغير) وبين (بحال) عين الذياب وعين السبع..."
وفي رده قال المدير الجهوي للضرائب بأن "الثقة تَتْبْنَى مَتَتْعْطَاشْ" معبرا عن استغرابه لكون أغلب التجار يغلقون محلاتهم بمجرد سماع حلول مفتش الضرائب بمنطقة ما، الامر الذي يعقد المسألة اكثر.
واردف بكون أي ملف يحاولون إيجاد حل له في أقرب وقت ولا يتجاوز 3 أشهر ، ويكون سعيدا جدا كلما حل مشكل ما في حينه ، ملمحا الى أن الموظف يتم تشجيعه أو محاسبته حسب تناوله لاي ملف .
كما أكد أن التجار والحرفيين الخاضعين للنظام الجزافي غير معنيين بتسليم الفواتير، لأن القانون الضريبي لا يلزمهم بذلك لأنهم معفيين من مسك المحاسبة.
وقال المدير الجهوي: " خاص الناس لي مَتَيْخَلْصوشْ ما يَضْحْكوشْ على لي تَيْخَلْصو".
وعبر عن استعداده الدائم لاستقبال المواطنين سوا بعاصمة الجهة أو محليا بتنغير رغبة منه لإيجاد الحلول لمشاكلهم، كما دعاهم الى تقديم اقتراحاتهم لتغيير القانون الجبائي حضوريا أو من خلال الموقع الالكتروني المخصص للمناظرة الوطنية التي ستنعقد بداية ماي 2019 ، أو من خلال المناظرة الجهوية حول التجارة يوم 23 مارس 2019 التي ستعقد بزاكورة وأن ستكون مفتوحة للعموم .