جديد انفو / متابعة

قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، في جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي، إحالة ملف النائب البرلماني، عمر الزعيم، المنتمي إلى حزب التقدم والاشتراكية، ومن معه على أنظار قسم جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس.

واستنادا إلى يومية الأخبار في عددها ليوم غد الثلاثاء فإن البرلماني عمر الزعيم يتابع رفقة خمسة متهمين آخرين، كلهم كانو أعضاء بالمجلس البلدي مولاي علي الشريف التابع لدائرة الريصاني، من أجل جناية الحصول صراحة على منفعة في عقد بمناسبة تولي الإشراف المباشر على الجماعة بالنسبة إلى البرلماني، والمشاركة في ذلك لباقي المتهمين وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 245 و129 من القانون الجنائي ( نص الفصلين 245 و 129 في المرفقات ).

وتضيف اليومية، أنه بناء على وقائع القضية المستقاة من محاضر البحث التمهيدي المنجزة من قبل الدرك الملكي، فإن وقائع القضية تتلخص في كون بلدية مولاي علي الشريف بالريصاني، كانت تستغل عقارا في ملك الدولة، وهو عبارة عن سوق يحتوي على 24 محلا تجاريا، وهو العقار الذي أثير حوله نزاع مع أحد المواطنين، هذا الأخير استصدر عن المحكمة الإدارية بمكناس حكما قضى له بإفراغ البلدية، والذي لم يتم الطعن فيه بالاستئناف، فتم تنفيذه حسب محضر التنفيذ، وأن البلدية بادرت بعد ذلك إلى الطعن في إجراءات التنفيذ مطالبة ببطلانها.

ونقرأ في المقال ذاته أن الغرفة الجنحية اعتبرت إبرام الصلح وتنازل الطرفين عن الدعاوى القضائية، نتج عنه تمكين البرلماني وباقي المتهمين من الاستفادة بالصلح المذكور، وذلك بتحقيق منفعة من خلال صيرورة عقود الشراء المبرمة سابقا من طرفهم مع المتنازل له. كما أكدت الغرفة الجنحية باعتبارها درجة استئنافية تبت في قرارات قاضي التحقيق، أنه حصل لها اقتناع بوجود أدلة كافية لمتابعة المتهمين بارتكاب جناية الحصول على منفعة في عقد بمناسبة تولي الإشراف المباشر على جماعة، وبإحالتهم والملف على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرشيدية.

وفي رده على هذه الاتهامات، أوضح عمر الزعيم، أنه ذهب ضحية شكاية قائمة على ادعاءات كاذبة وواهية، لأنه ورث هذا الملف من الرئيس السابق للمجلس البلدي، معتبرا وضعية هذا الملف بأنها معقدة وخلفت استياء لدى الرأي العام بالمنطقة، وعكست طابع اللامبالاة والتفريط وسوء التسيير من طرف رئيس المجلس البلدي آنذاك.

كما أوضح المتحدث أن ملف المنازعة امتد زمنيا بالنسبة إلى البلدية منذ إحداثها سنة 1992 إلى تاريخ تنفيذ حكم الإفراغ سنة 2002، ما أثقل كاهل البلدية، بالإضافة إلى قضايا ومنازعات قضائية أخرى، مادفع البلدية الى إبرام الصلح لتسوية النزاع والخروج باقل ضرر في هذه القضية.

وبخصوص حصوله على المنفعة يضيف الزعيم انه استفاد من الدكاكين كمواطن قبل ان يصبح رئيسا للبلدية شأنه في ذلك شأن باقي المستفيدين .

 

المرفقات : 

* الفصل 245 من القانون الجنائي المغربي : كل موظف عمومي اخذ أو تلقى أية فائدة في عقد أو دلالة أو مؤسسة أو استغلال مباشر يتولى إدارته أو الإشراف عليه، كليا أو جزئيا أثناء ارتكابه الفعل سواء قام بذلك صراحة أو بعمل صوري أو بواسطة غيره، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس وبغرامة من مائتين وخمسين إلى خمسة آلاف درهم.

وتطبق نفس العقوبة على كل موظف عام حصل على فائدة ما في عملية كلف بتسيير الدفع أو بإجراء التصفية بشأنها.

* الفصل 129 من القانون الجنائي المغربي : يعتبر مشاركا في الجناية أو الجنحة من لم يساهم مباشرة في تنفيذها ولكنه أتى أحد الأفعال الآتية:

1 - أمر بارتكاب الفعل أو حرض على ارتكابه، وذلك بهبة أو وعد أو تهديد أو إساءة استغلال سلطة أو ولاية أو تحايل أو تدليس إجرامي ؛ 

2 - قدم أسلحة أو أدوات أو أية وسيلة أخرى استعملت في ارتكاب الفعل، مع علمه بأنها ستستعمل لذلك ؛

3 - ساعد أو أعان الفاعل أو الفاعلين للجريمة في الأعمال التحضيرية أو الأعمال المسهلة لارتكابها، مع علمه بذلك ؛ 

4 - تعود على تقديم مسكن أو ملجأ أو مكان للاجتماع لواحد أو أكثر من الأشرار الذين يمارسون اللصوصية أو العنف ضد أمن الدولة أو الأمن العام أو ضد الأشخاص أو الأموال مع علمه بسلوكهم الإجرامي. 

أما المشاركة في المخالفات فلا عقاب عليها مطلقا.