جديد أنفو - الرشيدية / متابعة
علمت جديد انفو من مصادرها الخاصة بالرشيدية، ان محكمة الاستئئاف استدعت "ع . يا" القائد السابق لقيادة الطاوس بإقليم الرشيدية للمثول أمام المحكمة بالجلسة التي ستعقدها يوم الأربعاء 18 فبراير 2015 بتهمة " جناية الضرب المفضي للموت دون نية إحداثه بصفته رجل سلطة أثناء قيامه بوظيفته ".
وتعود فصول هذه القضية حسب الشكاية التي وجهها المسمى قيد حياته " لحو مزوار" يوم 08 أبريل 2014 للسيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرشيدية ضد "ع . يا" قائد قيادة الطاوس انذاك، والتي تتوفر جديد أنفو على نسخة منها « أنه بتاريخ 06 ابريل 2014 بينما كان يقوم بعمله المياوم بمأوى سياحي بقصر حاسي البيض بمرزوكة فاجأه "ع . يا" الذي زار المكان مترقبا فأراد منعه من عمله فاعتدى عليه وعنفه جسديا ،فأسقطه أرضا فوق كومة من الأحجار التي انهارت عليه وأضاف المرحوم في نفس الشكاية أن القائد لم يقف عند هذا الحد بل عمد إلى إمساكه من ملابسه على مستوى عنقه ومسح به الأرض جرا بحضور ثلاثة شهود، فأصيب على مستوى الصدر وفي جميع أنحاء جسمه ليتم نقله في نفس اليوم إلى المستشفى المحلي بأرفود حيث قضى هناك يومين وسلمت له شهادة طبية مدة العجز فيها ثلاثة أيام » .
الضحية " لحو مزوار " غادر المستشفى المحلي بأرفود يوم 08 ابريل 2014 وعاد الى قصر الحاسي البيض إلى أن عاوده الألم على مستوى الصدر ليتم نقله من طرف بعض الأصدقاء إلى المستشفى المحلي بأرفود حيث قضى هناك ستة أيام وبعد تدهور حالته الصحية تم نقله إلى المستشفى الإقليمي مولاي علي الشريف بالرشيدية صباح يوم الأحد 20 ابريل 2014 ليسلم روحه مساء نفس اليوم .
وبمجرد علم العائلة والأصدقاء بخبر الوفاة حجوا للمستشفى وطالبوا الجهات المعنية بإجراء تشريح طبي لتحديد أسباب الوفاة وهو الإجراء الذي تم مساء يوم الاثنين 21 ابريل 2014.
وبعد مرور حوالي تسعة أشهر عن وقوع هذه الحادثة، قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية متابعة "ع . يا" والذي يشغل الآن قائد بالشماعية إقليم اليوسفية بتهمة " جناية الضرب المفضي للموت دون نية إحداثه بصفته رجل سلطة أثناء قيامه بوظيفته " والمنصوص على عقوبتها في الفصل 403 و 231 من القانون الجنائي ( نص الفصلين في المرفقات ) .
الصورة اعلاه من مسيرة احتجاجية نظمتها يوم 23 ابريل 2014 ساكنة مرزوكة للتنديد " بالتعنيف الذي تعرض له " لحو مزوار" من طرف " ع . يا " .
*************************************
* الفصل 403
إذا كان الجرح أو الضرب أو غيرهما من وسائل الإيذاء أو العنف قد ارتكب عمدا، ولكن دون نية القتل، ومع ذلك ترتب عنه الموت، فإن العقوبة تكون السجن من عشر إلى عشرين سنة.
وفي حالة توفر سبق الإصرار أو الترصد أو استعمال السلاح، تكون العقوبة السجن المؤبد.
* الفصل 231
كل قاض أو موظف عمومي، أو أحد رجال أو مفوضي السلطة أو القوة العمومية يستعمل أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب قيامه بها، العنف ضد الأشخاص أو يأمر باستعماله بدون مبرر شرعي، يعاقب على هذا العنف، على حسب خطورته، طبقا لأحكام الفصول 401 إلى 403 مع تشديد العقوبات على النحو الآتي :
إذا كانت الجريمة جنحة ضبطية أو تأديبية، فإن العقوبة تكون ضعف العقوبة المقررة لتلك الجنحة؛
إذا كانت جناية معاقبا عليها بالسجن من خمس إلى عشر سنوات فإن العقوبة تكون السجن من عشر إلى خمس عشرة سنة؛
إذا كانت جناية معاقبا عليها بالسجن من عشر إلى عشرين سنة فإن العقوبة تكون من عشرين إلى ثلاثين سنة .